بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٢

فرسخين، وهو لا يريد تعديها، ما يصلي تماما أو قصرا؟ قال: معي؛ انه إذا تعدى الفرسخين سائرا، فعليه القصر فيما عندي انه قيل. قلت له: أرأيت إن نوى أنه تعدى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له ان يقصر من حين

ما يخرج من العمران سائرا؟ قال: معي؛ انه إذا نوى تعدي الفرسخين كان له ان يقصر حينما يخرج من العمران ورأيته يجعل هذا كذلك

-62 -