الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٥مسألة: وقالوا: من خرج من نزوى يريد سفرا، فدخل سمد؛ انه
•
لا يقصر إلا من حيث يقصر أهل سمد، وكذلك أهل سمد الوادي قاطع بينهما مسألة: وقد كان زياد بن الوضاح قاس ما بين نزوى وعملا، فدخل شيء
من النخل في الفرسخين في نخل عملا. قال: فخرجنا مع محبر لما أراد الخروج إلى مكة، وكان ثم سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب، وكنا إذا أردنا أن نصلي خرجنا من النخل إلى وادي غربي القرية ثم قصرنا.
مسألة: ومين كانت له مزرعة في موضع قريب من بلده، أقل من فرسخين، فاحتال ليكون مسافرا فخرج عمدا، حتى خلف الفرسخين، ثم رجع إلى المزرعة فلا يجوز له القصر، فإن فعل فاخاف عليه الكفارة، وكذلك في صيام رمضان، إذا خرج حتى جاوز الفرسخين، ثمرجع إلى المزرعة فافطر فيه، وإنما أراد الحيلة لترك الصلاة، فلا يجوز ذلك، وعليه الكفارة، وكذلك إذا احتالت المرأة، فعملت لنفسها دواء حتى في حجها حتى ذهب عنها الحيض أيام حيضها، فإذا شربت هذا الدواء حيلة لذهاب حيضها، فلم يجثها لوقتها في أيام حجها، لم يجز
لها ذلك ويفسد
•
مسألة: وإذا خرج الرجل سفرا يتعدى الفرسخين قصرا، إذا خرج من
حدود القرية، وإن خرج يريد الفرسخين، لا يتعداهما، فإنه يتم الصلاة حتى يصل إليهما، فإذا وصل إليهما قصر
مسألة: ومن خرج في طلب غلام له لا ينوي مجاوزة الفرسخين، إلا أن
لا يجد غلامه فيتبعه، ويطلبه فإنه يتم الصلاة، ولو جاوز عمران بلده حتى يكون
على رأس الفرسخين، أو يجاوزهما ثم يقصر الصلاة في مضيه ورجعته إلى بلده
مسألة: ومن خرج في طلب عبد آبق أو دابة، لا يدري أين يجدها، فلما
تعدى العمران نوى أن يجمع الصلاتين، وصلى بعد أن جاوز الفرسخين جمعا في الآخرة وقد فاتت الأولى، فعليه البدل والكفارة، وكذلك إن صلاهما جمعا في وقت
-90 -