الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤وخارجا. قلت: فإذا قدم من سفره إلى بلده، فدنا من العمران إلى نخله من جانب العمران، فاخرج منها سلاء أو خوصا أو علق بكرب جذعها شيء من متاعه، ولم يخطها ولا حاذاها، أيجب عليه التمام، أم يقصر حتى يحاذيها؟ قال: فإذا كانت متصلة بالعمران، فيعجبني أن يتم؛ لأنه قد دخل العمران معي، وإن كانت متقطعة من العمران فيقصر؛ لأنه قيل: إذا كانت نخل متقطعة من العمران ليس متصلة بالعمران، وليس هي من البلد المتصل عمرانه بذلك الموضع، فإنه يقصر هنالك ولا يقصر هنالك في تلك النخل وراجعته فيها، فقال: ان هذا قول، وقول آخر، انه إذا حاذى النخل المتصلة بالعمران، أو مسها ولم يخلفها، فإنه يقصر هنالك، ولم أره يعجبه هذا القول.
•
مسألة: والأسير إذا انتهى إلى أوطان العدو، فلا أراه إلا بمنزلة المسافر
حرا كان أو عبدا.
مسألة
: ومن غصب نفسه حتى يجاوز الفرسخين صلى قصرا.
مسألة: ومن كان يصطاد، ولا يريد أن يتعدى الفرسخين، فهو يتم حتى يتعدى الفرسخين، ثم يقصر، وعليه أن يتوخى الفرسخين من منزله، قال: والفرسخ اثنا عشر الف ذراع أو خطوة.
مسألة: ومن خرج في حاجة له، ولم ينو السفر، ولا يريد يتعدى الفرسخين، فمضى حتى جاوز الفرسخين، ثم رجع فدخل عليه وقت الصلاة، وهو في أقل من الفرسخين فعليه القصر
•
مسألة: ومن خرج من حدود القرية، من موضع فأدبر به، وبقي شيء من
عمرانها عن يمينه وشماله، وليس هو في وجهه، فليقصر هناك ذاهبا وراجعا. مسألة: وقال الفضل: وإذا كانت في قرية في وسطها واد قاطع،، والقرية على الحاجزين، فخرج رجل من إحدى الحاجزين، يريد سفرا، فقطع الوادي ودخل في الحاجز الآخر، فلا يقصر الصلاة؛ لأنها قرية واحدة
-18 -