بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٢

مسألة

: - ومن جامع ابن جعفر - ومن خرج من بلده يريد سفرا بعيدا، فلما خرج من العمران، وصلى بالقصر أحدث نية الرجعة إلى مكان تمامه، فإنه يرجع يصلي تماما في ذلك المكان، إذا لم يكن عدى الفرسخين، فإن عاد أيضا عزم من هنالك على السفر، فإنه يتم على ما كان عليه حتى يخرج من مكانه سائرا، ثم يرجع ويقصر

•

يرجع

مسألة: وعمن خرج مسافرا، فلما صار دون الفرسخين بدا له أن وقد فاتته الأولى؛ لأنه نيته أن يجمع؟ قال: يصلي الأولى أربعا، ثم ينتظر قليلا ثم يصلي العصر أربعا، وذلك إذا نوى الرجعة قبل أن يفوت الوقت. وأما إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت، فإنه يصلي الظهر ركعتين.

قال غيره: نعم، إن نوى الرجعة بعد أن فات وقتها صلاها ركعتين، وإن كان في وقتها، صلاها أربعا

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج بمعنى الاتفاق، ان إمامة المسافر بالمقيمين صلاة نفسه، وهما الركعتان صلاة القصر جائزة، وان صلاة المقيم بصلاة المسافر صلاة نفسه، وحدها وبهما الركعتان صلاة القصر، ان ذلك لا يجزي المقيم، وإن صلاة المسافر جائزة، وان صلاة المقيم بالمسافر تماما، صلاة المقيم جائزة، ولا أعلم

في هذه الفصول اختلافا في قول أصحابنا، وأما إتمام المسافر بالمقيم، صلاة المقيم

،

فمعي انه يخرج في أكثر القول من قول أصحابنا، ان صلاة المقيم فاسدة، وصلاة المسافر يختلف فيها؛ لأنه إذا اتم صلاته بصلاة السفر، لم تضره الزيادة، وبعض يرى عليه البدل، ولا يبين لي تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعا، لأنه لا بد اما أن يكون نفلا من فعله، واما أن يكون باطلا، فإن كانت نفلا فالفرض لا يقوم بالنفل، وان الزيادة باطلا، فالحق لا يقوم بالباطل

- AY-