بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٠

مجتازا إلى غيرها في حاجة، فعليه تمام الصلاة

مسألة: ومن خرج من بلده إلى بلد أخرى، فنوى أن يتم فيها إلى موت رجل قد سماه أو إلى عزل وال قد عرفه، فعليه القصر؛ لأنه ليس بمقيم، وقد حد حدا،

وإنما المقيم من اتخذ البلد دارا مقام

•

مسألة: ومن خرج من بلده، ورجع

إليه ولا ينوي المقام فيه، فإنه يصلي

قصرا، وكذلك إذا سار في الأرض لا يتخذ مستقرا في موضع صلى قصرا

مسألة

: ومن كان له امرأتان، بينهما مسيرة يوم، فإنه يقصر في السفر،

ويصلي عند كل واحدة منهما صلاة المقيم.

مسألة: وعن رجل خرج إلى بلد مسافرا، فلما وصل إلى البلد نوى المقام فيها، ثم حول نيته إلى السفر، وكل هذا قبل أن يحضر وقت الصلاة، ثم حضرت الصلاة، وهو في البلد. قلت: ما تكون صلاته بالتمام أو بالقصر؟ قال: معي؛ انه قد قيل: يصلي تماما، ما دام في البلد حتى يخرج منه ويلزمه حكم القصر بالسفر، ثم إن رجع إليه بعد ذلك كان مسافرا، إلا أن يرجع ينوي المقام، ولو بلغ في خروجه أقل من فرسخين، ولو كان أراد في خروجه ذلك مجاوزة الفرسخين، ثم إليه، فقد قيل: انه على حكم التمام.

رجع

-11 -