الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٦غير البلد بلده الأول، أو غيره واعتقد ذلك من بعد بلوغه، ولم يكن ثبت عليه بعد بلوغه أسباب التمام في هذا البلد فقد الصواب عندي، وهذا مسافر في هذا الموضع وكذلك العبد في المسألة الأولى والصبي، إذا كان على هذه النية، وإذا كان على غير اعتقاد وظن غيره، ولا هو ولا يثبت عليه ذلك بعد بلوغه باعتقاد ان له وطنا، فلا يعجبني أن يلزمه البدل؛ لأنه قد صلى صلاة تشبه موضع القصر، إن لم يكن موضع التمام باعتقاد الوطن، أو المقام كقاطع الأوطان
•
مسألة: وقد قيل: من قطع الأوطان عن نفسه صلى بالقصر، ما لم يتخذ
،
؛ انه
وطنا، وقيل في الصبية انها تصلي بصلاة زوجها، إذا عاشرته واتبعته وجاز بها أو اغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا، وكانت بمنزلة الجائز بها. ومعي قيل: صلاتها صلاة والدها، حتى تبلغ فترضى بالتزويج فتكون تبعا لزوجها، أو تغير ذلك، فتكون صلاتها صلاة نفسها
مسألة: والصبي تبع لوالده في الصلاة، فإذا بلغ لم يكن تبعا له. مسألة: وإذا كان رجل من أهل صحار ينفق عليه الإمام؟ قال أبو معاوية: انه يتم الصلاة إذا حضر الإمام إذا كان يلزم نفسه طاعة الإمام، ولا يخرج إلا باذنه، وزوجته تبع له، وإن أتم أتمت وإن قصر قصرت، وأما بنوه إن كانوا بالغين فهم يقصرون، إلا أن تكون نيتهم انهم مع ابيهم، حيث كان، إن أقام أقاموا، وإن خرج خرجوا، وانهم تبع له فعليهم ما عليه، ويلزمهم ما يلزمه من التمام والقصر
والله أعلم.
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفي الصبي إذا بلغ في قرية غير قريته، ولم تكن له نية وطن، ولا سفر، فقد عرفت ان الصبي إذا بلغ في قرية كان عليه الصلاة بالتمام.
كان
مسألة: قال أبو القاسم سعيد بن محمد الحنان ـ رحمه الله ـ في صبي مسافرا، ثم بلغ في السفر، أنه يصلي قصرا من حيث بلغ، وسواء كان في سفر أو حضر، فالحكم فيه واحد، وهو كغيره في حكم الصلاة
- IT-