بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٢

مسألة: قلت له: ويجوز للعبد أن يحضر صلاة الجماعة بغير إذن سيده

قال: معي

معي

•

؛ ان بعضا أجاز له ذلك، وبعضا لم يجز له ذلك. قلت له: الذي

يقول انها فريضة يجيز له ذلك، والذي يقول انها سنة لا يجيز له ذلك، وما العلة في القولين جميعا؟ قال: الله أعلم، ما معنى من لم يجز ذلك، ولا معنى من أجازه والسنة والفريضة عندي، فهما سواء واحدة في اللزوم، أنها إن لم تكن فريضة، فهي سنة واجبة والعبد تلزمه السنن والعوام من اللوازم، مثل الختان والاستنجاء، وأشباه ذلك. قلت: فهل يجوز للسيد أن يمنعه عن حضور صلاة الجماعة؟ قال: ان له ذلك على قول من لا يجيزه له، ولا يلزمه ذلك، إلا بإذن سيده، ولا أحب له ذلك أن يمنعه. قلت له: فهل على العبيد صلاة العيدين، وصلاة الجمعة؟ قال: فلا أعلم ذلك عليهم، إلا أن يأذن للعبد سيده في العيد، فأحسب أنه قيل عليه، قلت له: فإن أذن له بصلاة الجمعة، أيكون مثل العبد؟ قال: فلا يبين لي ذلك؛ لأن معى أنه قد خصه في ذلك العذر، فليس الزامه ما قد عذر بلازم له. مسألة: وأما العبد فحين اشتراه المشتري، فهو تبع لمولاه.

مسألة: قال أبو الحسن: وجدت في بعض الكتب، ان من استأجر مملوكا إلى غير مدة معلومة انه يكون في الصلاة تبعا لمن استأجر مسألة ولو ان رجلا اتى الى قرية فاشترى منها عبدا وليس المشترى من أهل تلك القرية وهو ممن يقصر في تلك القرية كان على العبد ساعة يرجع في ملك الرجل المسافر القصر. الا أن يكون اشتراه من بعد حضور صلاة قد حضرت وهو في ملك الذي من أهلها

•

مسألة: والمسافر اذا اشترى عبدا مقيما فعليه ان يصلي بصلاة مولاه ركعتين

مسألة: ومن اخرج غلامه في بلد سوى بلده الى أجل معلوم أو غير اجل فالله أعلم بصلاته ما اراه الا ان يقصر صلاة المسافر.

مسألة

: ومن كان له عبد وكان للمولى دار ان يتم فيهما الصلاة فان العبديتم

- 132 -