الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٣من حيث يتم المولى ويقصر من حيث يقصر
مسألة: واذا كان عبد بين رجلين فخرجا الى بلد فأقام أحدهما به نوى الآخر
ان لا يقيم فصار أحدهما مقيما والآخر مسافرا فصلاة العبد تماما اولى به لانهم قالوا اذا
وقعت الشبهة فالتمام اولى من القصر
•
مسألة: وسألته عن الرجل اذ أجر عبده اجرة لا غاية لها ولا حد له فأخرجه الى بلد غير بلده الذي يسكن فيه ويتم فيه وامره بالقصر في ذلك البلد ما تكون صلاته ولم يجد له ان يتخذ وطنا ولا يتخذه. قال صلاته صلاة سيده ان كان يتم في ذلك البلد أتم العبد وان لم يقصر في ذلك البلد قصر العبد. قلت له: فان كان سيده قد اذن له في التجارة واخرجه الى ذلك البلد وامره ان يتخذ وطنا ما تكون صلاته إذا اتخذه وطنا؟ قال: صلاته صلاة سيده، إذا كان سيده يتم الصلاة في ذلك البلد، أتم العبد، وإن كان يقصر الصلاة في ذلك البلد قصر العبد الصلاة. قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: إذا أذن له سيده، أن يتخذ وطنا واتخذه أتم فيه، وكذلك إن اتخذه له سيده وطنا كان وطنه؛ لأنه يملك ذلك وغيره
•
مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - والعبد تبع لمولاه في الصلاة، ومنه؛ وأما العبد فهو حين اشتراه المشتري، فهو تبع لمولاه.
مسألة: وسألته عن رجل من أهل نزوى أمر رجلا، أن يشتري له خادما من صحار، فاشترى له عبدا، ما يصلي ذلك العبد؟ قال: يصلي صلاة الذي اشتراه صلاة الرجل. قلت: فإن كان المشتري للعبد يقصر الصلاة، أو يتمها؟
قال: نعم.
مسألة: وعن العبد إذا أبق من مواليه، أيصلي تماما أم يقصر؟ وإن كان في موضع القصر صلى قصرا، وإن كان في موضع التمام صلى تماما.
مسألة: - ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر: ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها: اكشفي عن رأسك لا تتشبهي بالحرائر، وممن رأى ذلك ليس عليها أن
- 133 -