بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٧

الباب الثلاثون

في صلاة المرأة المتزوجة كانت صبية أو بالغا

عن أبي الحسن بن أحمد، وفي إمرأة خرجت هي وزوجها إلى بلد فنوت المقام بلا رأيه، أيلزمها التمام أم عليها القصر؟ وإن أتمت جهلا منها ما يلزمها؟ فلا نية للمرأة مع زوجها، إذا لم يكن لها شرط سكن وعليها البدل في أكثر القول، وقيل: بالكفارة. وقيل: لا بدل على من صلى تماما في موضع القصر، والقول بالبدل

أكثر وبه نأخذ

مسألة: أحسب عن أبي بكر وأبي علي الحسن بن أحمد، وما تقول ـ رحمك الله - في حرة أخذها عبد ثم خرج بها من بلد سي .. إلى بلد آخر، برأي سيده أو بغير رأي سيده ما تصلي زوجته تماما أو قصرا؟ فعلى ما وصفت، فالذي يعجبني انها تبع لزوجها في الصلاة؛ لأنه يوجد أنه مخاطب بنفسه كان سفره برأي سيده، أو بغير رأي سيده في بعض القول، والله أعلم

مسألة

: وقال في رجل وإمرأته أقبلا من سفر حتى إذا صارا قرب بلدهما عرض لهما أمر، قعدت المرأة في ذلك الموضع قرب بلديهما تقصر الصلاة، ودخل زوجها البلد، ثم رجع إليها يتم الصلاة، ما تصلي هي، ولم تصل البلد من سفرها؟ الصلاة تبعا لزوجها، وأما إذا أقبل الرجل من سفره حتى إذا قرب من

قال

: تتم

بلده عرض له أمر ردعه عن دخول بلده، فذهبت إليه إمرأته إلى موضعه، حيث

- 137 -