بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٨

الآخرة فإنه يعيدها وحدها، إن كان في مقامه، وإن خرج من مقامه أعاد الأولى ثم الآخرة، وإن انتقضت الأولى أعادهما جميعا.

من

6

مسألة: وإذا جمع الرجل الصلاتين، فانتقضت الآخرة، فقال قال: يعيدها وحدها كان في وقتها أو وقت الأولى، إذا كان في مقامه وهو متشاغل بها، وقال من قال: إن كان في وقت الأولى أخرها إلى وقتها، وتمت له الأولى، وإن كان في وقتها أعادها، ما لم يخرج من مقامه، وأما إن كان في وقت الآخرة، فانتقضت الأولى، فإنه يعيدهما جميعا.

•

كان يجمع

مسألة: وإذا جمع المسافر الصلاتين فصلى الأولى، ثم دخل في الثانية، فانتقضت، فإن كان في وقت الأولى فقد تمت، ويؤخر الثانية، وقد قيل يحكمها، وإن كان في وقت الأخيرة من الصلاتين، وفسدت الأخيرة ففيه اختلاف، منهم من قال: يبتدئ الصلاتين، ومنهم من قال: بحكم الثانية مسألة: جواب من أبي الحواري، وعمن يجمع الصلاتين الهاجرة والعصر، وصلى الهاجرة ثم شك انها فسدت عليه أو لم يتمها؟ فأحب أن يرجع يصلي العصر في هذه الصلاة تكون له ذلك، أو يصلي الهاجرة، ويرجع يؤخر العصر حتى إذا كان في وقتها صلى بالقصر، فإذا شك في الظهر أعادها ثم يصل إليها العصر، وهذا إذا كان قد شك في الظهر، من قبل أن يصلي العصر، وإن شك في الظهر من بعد أن صلى العصر، وجمعها، فقال من قال: يعيد صلاة الظهر وحدها، وقد تمت صلاة العصر، وقال من قال: يعيد الظهر، ثم يصلي العصر وهذا القول أحب إلينا، وذلك إذا كان في وقت تلك الصلاة التي جمع فيها الصلاتين، إلا أن تكون قد غربت الشمس ثم دخل في نفسه، ثم أحب أن يعيد صلاة الظهر، فإنما عليه أن يعيد صلاة الظهر وحدها شك فيها أو نسيها فلم يصلها.

6

مسألة: ان بشيرا كان يقول في القصر في السفر، ان النازل يصلي في آخر الشفق المغرب مقدار ما يصلي العشاء الآخرة، وقد غاب الشفق، وإن ارتحلت في

-17 A-