بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٣

الباب السابع والثلاثون

فيمن جمع الصلاتين، وفعل بينها فعلا، أو قال قولا ومن نوى القصر، ثم جمع أو جمع، ثم قصر

وسألته عن الذي ينتفل بين العشاء والعتمة في جمع السفر، فقال: أما إذا كان يجمع بين العشاء والعتمة، فيكره له أن ينتقل بينهما، وإذا صلى العتمة فينتفل

ما شاء قبل الوتر في الحضر والسفر.

مسألة: ومن جمع الصلاتين فنفرت دابته أو كلم انسانا او دعي إلى طعام، فالتفت إلى أخذ دابته أو إلى كلام صاحبه، أو أخذ طعاما من بعد أن صلى الظهر أو المغرب، فإن تعجل إلى أن يصلي الثانية من الصلاتين من حينه صلاها، وجمع إن شاء الله وان طول في ذلك أخر المؤخرة من الصلاتين إلى وقتها، فقال هذا هاشم برأيه.

مسألة: ومن صلى الظهر والعصر جميعا، وصلى بينهما ركعتين، فليس بينهما إذا جمع ركوع، فإن فعل ناسيا أو جاهلا مضت صلاته

مسألة

بين الصلاتين

•

: ومن جمع الصلاتين فعن موسى، فإنه لا بأس عليه فيما تكلم

مسألة: قال أبو معاوية: من كان مسافرا فأراد أن يجمع فصلى الظهر، ثم انتحى من ذلك الموضع لحاجة قال: أكره ذلك، ولا أرى عليه نقضا، إلا أن

- 173 -