الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٤يذهب مكانا بعيدا، فإن كان في مسجد فصلى الظهر، ثم انتحى إلى آخر المسجد، فصلى العصر، فقد أساء إذا انتحى من مقامه، وصلاته تامة، وإن كان يقصر
الصلاة فصلى مع إمام يتم الصلاة، فله أن يصلي العصر إذا سلم الإمام من الظهر
،
إذا نوى أن يجر إليها العصر، فإن انتحى من مقامه إلى آخر المسجد، فصلى العصر فصلاته جائزة، ولو صلاها في مقامه ذلك كان أحب إلي
مسألة: وعن أبي عبد الله، أن يعضا قال: لا يفرق بين الجمع بكلام،
ولا خطوة ولا صلاة حتى يتمهما
مسألة: وإذا صلى المسافر الجمع فقرأ في الأولى إلى (ولو كره المشركون) وسلم فجائز، وقال أبو الحسن: من فعل ذلك مرارا ناسيا، فلا إعادة عليه، إنما اختلفوا، إذا كان يجمع متعمدا لذلك، فأوجب قوم البدل، ولم يلزم آخرون. مسألة: ومن صلى الهاجرة والعصر جميعا وصلى بينهما سنة الهاجرة جهلا منه، أو عمدا منه، وفات الوقت فعليه البدل ولا كفارة. قال أبو محمد: وفي بعض الآثار يوجد أنه جائز. مسألة: ولا بأس أن يصلي المسافر صلاة في مكان، ويعتزل فيصلي الثانية في مكان قريب من ذلك وإذا صلى الأولى ثم تكلم قبل أن يصلي الآخرة، فلا بأس بذلك والوتر حيث أراد صلاه
•
مسألة: ومن جمع فصلى الظهر، ثم رأى في قبلته خزقا، ولم يعلم انه خزق غراب، ولا غيره فتحول عنه، وصلى العصر فلا يتمان له على بعض القول، إلا أن تكون الظهر في وقتها، فقد جازت ويبدل العصر، والذي رآه قدامه لا يقطع عليه، وعلى بعض القول إذا تحول لمعنى وصلى العصر لم تفسد
مسألة
: ومن صلى الجمع فتكلم بينهما، فعلى قول أبي محمد لا يجوز له أن
يتكلم، فإن تكلم أعاد، وفيما وجدنا في الآثار ان كان لمعنى فلا نقض عليه، وإن
كان صاحب شكوك فالجواب واحد في الاختلاف على صاحب شكوك أو غيره
- IVE -