الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٥مسألة: ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له، وإن فعل لم يضره ذلك.
مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - والذي نحب للذي يجمع ألا يقطع بين
الصلاتين بشيء من صلاة، ولا غيرها فلو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة أو أكل أو شرب، أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه، وكذلك له أن يعرت دابته،
الثانية
•
أو خاف على طعامه أو غيره من ادانة أن تذهب في احراز ذلك أو يامر به ثم يصلي، وإن صلى الأولى في موضع فلا بأس بذلك مسألة: - من الزيادة المضافة التي في الجامع ـ وعن المسافر إذا كان يجمع الصلاتين فصلى الأولى منهما، ثم تكلم بكلام كثير أو قليل من حوائج عرضت له، ثم قام فصلى الآخرة تتم له صلاته أم لا؟ فإن كان الكلام من أمر الصلاة، أو في شيء يخاف فوته أو ضياعه من ماله، أو من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فلا بأس، ما لم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة أو ذكرها، إلى حال الترك لها، فإن صلى بعد هذا كله فصلاته تامة ما نوى ترك ذلك، والقصر للصلاة، فإذا نوى القصر وعلى أن يترك الآخرة إلى وقتها لتطاول ذلك، لم نحب له أن يجمع على هذا، ولا يعود إلى الجمع، وإن كان ذلك الكلام لغير معنى يلزمه، ولا معنى ولا لمنافعة، وإنما هو عبث فاحب له ألا يصلي جمعا على هذا، ويترك الصلاة إلى وقتها. وقلت: أرأيت إن صلى الأولى منهما في المسجد وصلى الآخرة في الحجرة، اتتم صلاته على هذا أم لا؟ فلا بأس بذلك، إذا كان لمعنى، وأما لعلة أراد لغير معنى فلا نحب له ذلك. فإن كان فعل فلا إعادة عليه
•
مسألة: ومن أحرم في صلاته، وبنيته أن يجمع فحول نيته عن الجمع، بعد أن صلى بعض صلاته فلا يجوز له أن يجمع، وإن حول نيته عن الجمع، وهو في الصلاة، ثم رجع حول نيته الجمع وهو في الصلاة فلا ينتفع في هذه النية، ولا يجوز
له أن يجمع مسألة: ومن نوى في الجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة، في وقت الأولى ثم رجع حول النية، وأراد جر الآخرة إلى الأولى في وقت الأولى، فذلك جائز له.
،
- 1 V 0 -