بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠

يقدر المريض على النزول إلى الصلاة صلى فراشه

مسألة: - من الزيادة المضافة - وعن المريض يثقل عليه أن يصلي الظهر ثم العصر، فإن صلى قدر غير انه موجع فيثقل عليه، هل له أن يجمع؟ قال: نعم، قلت: كما يجمع المسافر يقدم ويؤخر؟ قال: إن المسافر يشغله عن ذلك ما هو فيه فله ذلك، وأما المريض فينظر آخر وقت الصلاة وأول الآخرة فيجمعهما، إلا أن

يكون يعنيه تارات يشغل فيها عنه فإن تقدم مخافة ذلك، واشتغل فتأخر فلا بأس

مسألة

: - من كتاب الاشياخ - رجل صلى و به علة، وكان رجل يمسكه حتى

قضى صلاته فإنه جائز. رجع إلى كتاب بيان الشرع).

مسألة: قال أبو سعيد - رحمه الله - في الذي يقدر على القيام والقعود، ولا يقدر على الركوع والسجود معي؛ انه قد قيل: يصلي قائما يومئ للركوع قائما، ويومئ للسجود قاعدا، ويقعد للتحيات. وقال من قال: فيما عندي انه إذا انحط عنه فرض الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء

•

مسألة: وعرفت في الذي يصلي بالايماء، انه لو أوما في مصلى، أو في مسجد، وهو يصلي قاعدا تمت صلاته، عرفت أنه في المسجد والمصلى يسجد، وفي غيرهما يومئ، والله أعلم.

مسألة: أخبرنا زياد بن مثوبة عن أبي هاشم الخرساني، انه قال في الذي

يومئ، إنما يومئ برأسه للركوع والسجود، والجسد لا يتحرك

مسألة: عن أبي سعيد، فيما أحسب، وسئل عن المصلي إذا لم يمكنه السجود، وامكنه الركوع والقيام والقعود، ويومئ للسجود، وبمعنى كيف تكون صلاته؟ قال: عندي انه قد قيل انه يركع ويومئ للسجود قائما بعد الركوع، ويقعد يقرأ التحيات قاعدا، وقيل: إنه يركع ويقعد يومئ للسجود قاعدا، قلت له: فهل قيل انه إذا لم يقدر على السجود، وقدر على القيام للقراءة والركوع، هل له أن يصلي قاعدا، قال:؛ أنه قد قيل ذلك. قلت: فهل قيل انه يصلي

معي

- 180 -