بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨١

قائما، ويقرأ التحيات في قيامه إذا كان على ما وصفت لك، ولا يكون عليه قعود التحيات. قال: معي؛ انه قد قيل ان له ذلك. وقال من قال: عليه القعود للتحيات

•

مسألة: قال أبو سعيد: في المصلي إذا قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود، أنه يومئ للركوع قائما ويقعد يومئ للسجود قاعدا، ويصلي على ذلك في بعض القول، وقال من قال: يصلي قائما فإن قدر على القيام والركوع والقعود ولم يقدر على السجود أنه يصلي قائما ويقعد يومئ للسجود، ولا يبعد أن يلحقه القول الذي قال: انه يصلي قاعدا وهذا على معنى قوله

مسألة: ولا بد من القيام بالصلاة على كل حال، فمن قدر عليها بالقيام والوضوء، فعليه ذلك، ومن قدر عليها بالتمام وأعجز الماء، فعليه التيمم والصلاة، ومن أعجز ذلك كله، فعليه الصلاة، وإن عجز عن حفظ الصلاة كبر للصلاة إذا أعجز حفظها بركوعها وسجودها، والقيام بحدودها أو بشيء منها، ولا عذر له في تركها، ولو قدرها في نفسه، ونواها إذا قدر على ذلك، ولو لم يقدر على الكلام، فافهم ذلك.

مسألة: وعن أبي الحواري، وأما الركعتان قبل العصر، في وقت العصر، فترك ذلك عندنا أفضل من فعل ذلك ولم أر أحدا من العلماء فعل ذلك، ولم يخطئوا من فعل ذلك، وقد رأيت من رأيت من العلماء، من يؤذن يؤكد للعصر

ولا يركع لها.

مسألة: وسألت أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التحول عن فراشه، هل يصلي على فراشه، وهو غير طاهر؟ قال: قد كنت أرى أنه لا بأس أن يصلي عليه لشيء بلغني عن بشير حتى بلغني، أو قال رأيت في بعض الكتب، او قال: قال أبو صفرة عن والدي محبوب، انه قال: لا يصلي عليه إذا كان ليس بطاهر. قلت: فإذا كان الفراش طاهرا يصلي عليه، وإن كان على سرير؟ قال: نعم، قال غيره: إذا لم يقدر المريض أن يتحول عن الفراش، صلى عليه من

- 181 -