بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٤

فهذا في معنى الصلاة، وقد يخرج في معنى القول: إن النائم مستلقياً على جنبه على حال في معنى التأويل؛ لقول النبي لي في موضع الوضوء حتى يضع جنبه، ولو نام

مستلقياً كان قد وضع جنبه.

اذا

مسألة

: ومن غير الكتاب قال ابو حنبقة: يقول أصحابنا في صلاة المريض، عجز عن القيام والقعود صلى مستلقياً على قفاه مستقبلا للقبلة: ومن غيره، وسألته عمن يصلي ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ويقدر يقوم ويقعد فقال من قال: اذا زال عنه فرض قعد وصلى قاعداً، وقال من قال: بل يصلي قائماً ويوميء للركوع قائماً، ويقعد فيوميء للسجود، وهو قاعد ويقرأ التحيات قاعداً، حتى

تتم صلاته قال: وهو قول حسن

كان

مسألة: ومن جبهتك، وأسجد عليها ففعل فلم نر عليه بدلا، ولا كفارة، وسواء كان المفتي ثقة

يصلي قاعداً فأفتاه رجل فقال له: إرفع حصاة الى

أو غير ثقة، وهو مفت

مسألة: وعن أبن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع أن يسجد فلا يرفعن الى وجهه شيئاً وليومئ).

مسألة: وقيل أن المريض يوميء للركوع والسجود برأسه.

مسألة: حماد عن ابراهيم قال اذا صلى الرجل قاعداً، جلس كيف شاء، وهو قول أبي حنيفة وقول أسد: قال غيره: إن أمكنه القعود كما يؤمر أن يفعل في صلاته. . القيام كان ذلك عليه، وله عندنا

مسألة: ذكر سجود صلاة المريض .. على شيء يرفع الى وجهه ومن ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الركوع والسجود، لا تجزيه الصلاة إلا أن يركع ويسجد، فان عجز عن السجود ففيها قولان، أحدهما أن ايماء، ولا يرفع شيئاً الى وجهه يسجد عليه، روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وقال عطاء بن أبي رباح

يوميء

- \^ {-