الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٥وسفيان الثوري يوميء .. برأسه ايماء؛ وقال مالك بن انس: لا يرفع الى جبهته شيئاً، وقال أبو ثور الايماء أحب الي، وان رفع الى جبهته شيئاً ويسجد عليه أجزأه، ورخص. بعضهم يسجد ويسجد عليها، ولا يرفع الى وجهه شيئاً، هذا
قول الشافعي
وروي عن ابن عباس، وأم سلمة، الرجعة في السجود على الوسادة أو المسجد، وقال أحمد بن حنبل: بنحو من قول أبي ثور، وكان أنس بن مالك اذا اشتكى سجد على مرفقه، واختار أحمد السجود على المرفقة، وقال هو أحب الي من الايماء، وكذلك قال اسحاق بن راهويه ويجزئ السجود عند أصحاب الرأي. قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في قول أصحابنا في المصلى قاعد العذر أنه يوميء ايماء حيث ما صلى ولو أمكنه السجود، الا أن يصلي في مسجد، أو مصلى، فانه يسجد وقال من قال: يسجد في غير مسجد أو مصلى على ما يجوز له عليه السجود، ومما انبتت الأرض اذا لم يرفعه الى نفسه، أو يرفع له من وسادة أو فراش، ويسجد كسجود المصلي القائم على ما انبتت الأرض فإن لم يمكنه فعلى ما أنبتت لعله على غير الأرض، لأنه عذر لثبوت ذلك في العذر، ومن العذر ان لا يمكن تحويله أو لا يمكنه التحول عنه لثبوت الصلاة عليه، وثبوت السجود عليه في الصلاة، وعندي هذا القول أصح في معنى الأحكام بمعنى ثبوت فرض السجود كثبوت فرض القيام
ان
والقعود، ولا يزول الا لعذر، كما لا يزول شيء من الفرائض الا بعذر. ومن - الكتاب. الكتاب - واذا لم يستطع أن يركع أوما للركوع ولو برأسه أو بعينه ويسجد إن أمكنه، فاذا لم يستطع السجود، فليضع على الأرض ما أمكنه من مساجده السبعة الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، وأي ما أمكنه من هذه السبعة ان يضع على الأرض وضعه، وان لم يمكنه لم يكن عليه ذلك مسألة: قال أبو المؤثر قال محمد بن محبوب: اذا صلى الرجل قاعداً، فأحسب أنه قال يضع كفيه، وأصابعه عند الركوع على فخذيه، ويضعها على ركبتيه عند الركوع، وقول محمد بن محبوب أحب إلي. قال غيره: وقد يوجد أنه يضع يديه
•
- 110 _