الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٩أن
الباب الأربعون
في صلاة المريض بالتكبير والجمع
وإذا صار المريض إلى حد لا يحفظ الصلاة، ولا يقدر على تمامها حتى يخاف أن تنقطع عليه ببعض ما يقطعها، فإنه يكبر أيضا لكل صلاة خمس تكبيرات، وله يجمع بالتكبير وليستقبل القبلة إذا صلى، إذا أمكنه ذلك، فإن كان لا تمكنه الصلاة إلا بواحد يتبعه تكلم بذلك واتبعه، ويكبر للوتر خمس تكبيرات، فإن لم يحفظ التكبير أيضا، فليس عليه أن يكبر له ويستقبل القبلة إذا صلى إن أمكنه ذلك مسألة: ومن صلى إحدى الصلاتين، وهو نائم أو بالتكبير، ثم وجد خفا، فقد تمت صلاته التي صلاها على ما صلى، ويصلي الثانية على ما أمكن له أو يؤخرها إلى وقتها إن كان في حد الأولى. قال غيره: قد قيل ذلك؛ لأنه ـ لعله ـ يكون قد جمع الصلاتين.
مسألة: ويستحب لمن لا يقدر يتكلم بالتكبير أن يكبر له مكبر من امرأة أو رجل، وهو يتبع بلسانه إن قدر أو يتبع بقلبه، فإن لم يفهم أيضا فلا يكبر له. مسألة: ويوجد عن هاشم قيل له مبطون لا يستمسك؟ قال: يتيمم ويصلي، إلا أن يكون لا يستمسك حتى يتم الصلاة، فإنه يكبر خمسا. ومن غيره؛ قال: وقد قيل يتيمم ويصلي، ولو كان مسترسلا، ولو قطع عليه ذلك، لأن ذلك عندي، ويصلي قاعدا، ويحفر خبة ينصب فيها، ولا يصلي في مسجد
- 149 -