الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٣ولا يجزيه الجمع على هذا والأولى قد تمت على حال في معنى قولهم إذا قد صلاها في وقتها، ومعي؛ انه في بعض معاني قولهم: لا إعادة عليه إذا صلاها العذر على معنى ثبوت السنة.
مسألة: والجمع للمبطون المسترسل، والمريض الذي يتعب في القيام إلى المسح جائز للمشقة، لما يلحقهم من التعب يصلون تماما، واختلفوا في أي وقت؟ فقال قوم يتوسطون الوقت، وقال آخرون: آخر الوقت، وأحب قول من قال: متى صلى أجزأه وكان ذلك جائزا.
مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - وإن وجد المريض الذي يجمع خفا من بعد أن صلى واحدة أخر الآخرة إلى وقتها، إن كان قد صلى في وقت الأولى، وإن كان في وقت الآخرة صلاهما، ومن - الكتاب - وقال من قال: يستحب للمريض الذي ـ يجمع أن يؤخر الأولى إلى الآخرة، وفي قول؛ انه يجر الآخرة إلى الأولى. ومن غيره؛ وقول محمد بن المسبح يجر الآخرة إلى الأولى لحال الحدث
مسألة: وعن المريض، هل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى؟ قالوا: إن ذلك يجوز له، إذا كان يثقل عليه، هل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى؟ قالوا: إن ذلك يجوز له إذا كان يثقل عليه كثرة الحركة
مسألة: وسألته عن الذي يجمع الصلاتين بالتكبير، هل يسلم بينهما؟ فقال: لا. ليس عليه أن يسلم بينهما. قلت له: فإن سلم بين تكبير كل صلاة فأجاز ذلك له، ولم ير عليه في ذلك بأسا
مسألة: وقال أبو سعيد: في الذي يصلي بالتكبير انه قال من قال: عليه أن
يسلم، وقال من قال: ليس عليه أن يسلم
مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - وإذا صار المريض إلى حد الضعف أو علة
يشتد عليه الوضوء منها، فإنه يجمع الصلاتين، يصلي تماما، وله أن يجمع بالتكبير.
- 193 -