الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٤مسألة: وقيل المريض يجر الصلاة الآخرة إلى الأولى في الجمع وإن انتظر بالأولى يجرها إلى الآخرة، فإن وجد خفا فصلى الأولى فلا بأس.
مسألة: وإذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء، ولا يقدر أن يحفظ وضوءه، من صلاة إلى صلاة جاز له الجمع
مسألة: وإن جمع المريض، ثم أفاق فقد تمت صلاته، ومن ـ كتاب أبي قحطان ـ ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير خمس تكبيرات في أول الأولى، ثم ذهب عنه شدة الوجع، وجاءت منزلة يقدر فيها أن يصلي قبل أن ينقضي وقت الأولى، فقد بلغني عن بعض الفقهاء، أنه أجاز للمريض يجمع الصلاتين بالتكبير، فإذا جاز له الجمع فاني لا أرى عليه إعادة الصلاة الأولى، ولو كان بقي من وقتها شيء، وأما صلاة الآخرة، فإني أرى عليه أن يعيدها إذا دخل وقتها بتمام ركوعها وسجودها إذا جاءت حال يقدر على الصلاة، لأنه صلى هذه الآخرة في غير وقتها، وهو في بلده، وأما المسافر فجمعه تام له، ولا إعادة عليه، إذا ذهب عنه شدة الوجع، لأن المسافر يجوز له الجمع في أول الوقت وفي آخره.
مسألة: والمبطون يجوز له أن يجمع الصلاتين في بلده تماما، ويجوز له أن يجمع الصلاتين بالتكبير، ويجوز للمجدور أن يجمع الصلاتين، ويجوز للمبرسم الثقيل، أن يجمع الصلاتين في بلده، ويصلي تماما.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري، وأما ما ذكر في حد الجمع في المرض
6
وأما
فقد قيل إذا اثقلت عليه الحركة، ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين، الإيماء، فإذا لم يقدر على السجود، وهو أعلم بنفسه، وليس عليه أن يحمل على نفسه ما لا يقدر عليه
•
مسألة: وإن لم يقدر المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع، وإن لم
يقدر أن يحفظ وضوءه جمع الصلاتين، وقد أجاز بعضهم أن يجمع بالتكبير مسألة: وإذا ثقل على المريض أن يصلي الظهر، ثم العصر فإن صلى قدر،
-198 -