بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥

غير انه موجع يثقل عليه، فلو أن يجمع الصلاتين لا كما يجمع المسافر ويقدم ويؤخر، لأن المسافر يشغله من الصلاة، ما هو فيه فله ذلك، وأما المريض فينتظر آخر وقت الأولى، وأول وقت الآخرة فيجمعهما، إلا أن يغيبه تارات فيثقل فيها عن الصلاة، فإن تقدم مخافة ذلك أو اشتغل فأخر فلا بأس

•

مسألة: وقد جوز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين في أول الوقت

وآخره، وجائز ذلك كله

مسألة

: - من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ - وقيل ان فهما قال: ان الشيخ أبا أحمد لم يجز للمريض أن يجمع الصلاتين بالتكبير، إلى أن مرض فهم، فأجاز له ذلك - انقضت الزيادة المضافة -.

- 195 -