الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٥الباب السابع والأربعون
في صلاة السفينة
و في المصلي اذا انتقضت عليه صلاته فيبدلها في البر
وعن رجل في السفينة لا يستطيع الوضوء والصلاة؟ قال: يتيمم ويصلي كيف استطاع، وان لم يحفظ الصلاة، فليكبر لكل صلاة خمس تكبيرات وللوتر خمس تكبيرات. قال: وقد قال من قال لكل صلاة ست تكبيرات، والقول الأول
أحب الي
معي
، انه
مسألة: وعن رجل يصلي في السفينة الى غير القبلة ما يفعل؟ قال قيل تتم صلاته حيث كان وجهه: قيل له: فان أمكنه أن يتحول الى القبلة فتحول، فهو في صلاته تنتقض. قال هكذا: معي، انه قيل على معنى قوله: قلت، له: فان وقف على هيئته لما تحولت السفينة عن القبلة حتى رجعت الى القبلة، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي، انه اذا ترك العمل في بقية تمام صلاته، وقد لزمه العمل وهو مباح له ان يعيد صلاته.
مسألة: وسألته عمن يصلي في السفينة، هل عليه أن يسجد؟ قال: لا: قلت له: فان سجد على عود موثق لا يرتفع ولا يتضع قال: نعم
مسألة: قال جابر بن زيد - رحمه الله - في صلاة السفينة: قم ما قدرت على القيام، فان لم تستطع القيام فصل قاعداً واركع واسجد، ولا تضع رأسك على
- 215 -