الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٦خشبة، ولا فراش
مسألة: واذا غرق أهل السفينة فنجا منهم من نجا فصار في البحر على خشبة أو شراع أو شيء من آلة السفينة، فان أمكنه صلى الصلاة تامة بالايماء، فان كانت الأمواج تضطرب صلى خمس تكبيرات، لكل صلاة، وكذلك الذي يحمله السيل يصلي خمس تكبيرات.
مسألة: واذا كان في السفينة بر أو شعير، لم يجز أن يصلي عليه، الا أن يلقي عليه ثوباً أو أشباه ذلك من حصير أو سمة: قال غيره: من كان في السفينة، وهو قريب من الأرض، فانه يصلي فيها جالساً ولا يؤذي ملاحيه
مسألة
: قال أبو محمد من ركب البحر وغلبه القيء من تعب المركب، فعليه
اذا عقل الصلاة والوضوء على حاله تلك، فاما من لا يعقل الصلاة، فلا بدل عليه
فيها اذا لم يعقلها
6
مسألة: وجائز لأصحاب السفينة، أن يصلي كل قوم بامام في وقت واحد وكذلك في البر إذا لم يكونوا في مسجد، ولا مصلى كانوا قريباً أو بعيداً في السفينة، وفي البر يؤمرون أن ينفسحوا كل فرقة عن الاخرى بمقدار خمسة عشر ذراعاً، فان لم ينفسحوا وصلوا متقاربين فصلاتهم تامة كلهم. فريضة كانت أو ناقلة: في رمضان أو غيره
مسألة: وسألته عن السجود على الحمولة والأمتعة فقلت: أليس قيل لا يجوز على أمتعة الناس؟ قال: ومن أين العلم، ان هذه الأمتعة لغير أصحاب المركب، وهم الذين أنزلوا عليها، واذا كانت مما أنبتت الأرض وحكمها حكم النظافة فجائز السجود عليها.
مسألة: قال بشير من قدر في صلاة السفينة على القيام، فليسجد على المتاع. ولكن يستأذن صاحب المركب فيما يفعل في المركب، ويسجد عليه. وقال أبو جعفر: من كان سجوده أخفض من ركوعه في السفينة، فارجو ان لا بأس
- YIT-