بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢١

في صلاة المصلي في الطين، والماء اذا كان هؤلاء لا يسجدون على الماء والطين كان أيضاً المتاع، والاعكمة والمتجافي المركب يمنع عن السجود. قال: وهذا قول ينسب الى موسى بن ابي جابر - رحمه الله - قال: ووجدنا في بعض الآثار قولا يدل على مخالفته لهذا الرأي، الا أن يكون قاله قبل هذا، ثم رجع عنه: قال: وكنت أره يصلي في المركب في سفرنا على أحوال مختلفة، فربما رأيته يصلي، قائماً وربما رأيته يصلي قاعداً، ولم أعلم أني رأيته يومئ، ولا يدع السجود، وكان قد اتخذ حصيراً يصلي عليه، ويأمرنا بذلك ويطويه، اذا اتم الصلاة ويرفعه، وقد كنت أسأله عن السجود على الحمولة، والأمتعة فقلت: اليس قيل لا يجوز السجود على أمتعة الناس. قال ليس نعلم أن هذه الأمتعة لغير صاحب المركب، وهم الذين أنزلونا

عليها، واذا كانت من نبات الأرض وحكمها حكم النظافة فجائز السجود عليها مسألة: من - الزيادة المضافة - ولا يصلي المسلمون في البوارج اذا غنموها، الا أن يطرحوا بساطاً ويصلوا عليه، واذا أخذوا هم المسلمين في بوارجهم صلوا فيها (رجع الى كتاب بيان الشرع).

مسألة: قلت فالرجل يمرض في السفينة، فلا يقدر على الوصول الى الموضع الذي يتوضأ فيه أهل السفينة وكره صاحب السفينة، أن يحمل له الماء الى موضعه، فيتوضأ فيه ويرطب متاعهم. قال: فان لم يفعلوا له ذلك، فانه لا يكلف الله نفساً الا وسعها فليتيمم. قلت: فاذا أصابهم الحب الشديد، فلم يقدروا ان يتوضأوا بالماء ولا يصلوا اليه، قال: ليتيمموا من تراب المتاع، أو فراش، فان لم يجدوا ذلك في السفينة قال أجب له أن ينوي الوضوء في نفسه، ويصلي نفسه، ويصلي .. فاذا أمكن له أن يتوضأ بالماء فليتوضأ، وليعد تلك الصلاة. قلت: وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة قال نعم. قال غيره: قال وقيل لا إعادة عليه

مسألة: حفظ أبو الوليد عن محفوظ عن سعيد بن محرز، فيمن صلى في

السفينة قاعداً، فلما كان في البر ذكر أن صلاته مما صلى في السفينة قاعداً قد انتقضت. قال سعيد: يصليها في البر قائماً: ومن غيره

- YYI-