الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٣الباب الثالث والخمسون
في الصلاة بالرعاف والقيء اذا لم يقر الدم
اخبرنا أبو مروان بن عبيد الله، أن سليمان بن عثمان ومسعده وعلى بن عرزه، سألوا عن رجل أصابه جرح فلم يقردمه، ولم يقدر على سده، ويخاف
فوت الصلاة، فقالوا: يصلي.
قال ابو سعيد: قد قيل انه اذا كان دمه مستر سلا، ولم يقدر على أن يحشوه فانه يتوضأ بعد أن يستبري امره في آخر وقت الصلاة، ولا يخاطر بها ويتيمم لسيلان الدم ويلي، وقد قيل ليس عليه تيمم ويتوضأ، والتيمم أحب الي ان امكنه، وان كان الدم يسيل منه على شيء من بدنه ان صلى قائما، وان صلى قاعدا لم يسل على شيء من بدنه أو ثيابه، فقد قيل انه يصلي قاعدا، ويجعل للدم اناء يسيل فيه، ويتقي به عن نفسه وثيابه، ويصلي بالايماء ان لم يمكنه السجود الا بمس الدم ثيابه أو بدنه، وقد قيل: انه بمنزلة المستحاضة في سيلان الدم لا يقر، ويجمع الصلاتين ويتوسطهما
مسألة: واذا رعف الرجل في صلاته، فلينتقل فليتوضأ، وليكمل ما يبقى من صلاته ما لم يتكلم، وقال ابو سعيد: في جواب منه، ان في ذلك اختلافا، من قال: يبدأ الصلاة، ولا يعتد بما صلى، ولو لم يتكلم، ولم يحدث
قال
أو يتكلم.
مسألة: ومن أصابه جرح فلم يقر دمه، ولم يقدر على سده ويخاف فوت
- 243 -