الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٤الصلاة، فانه يصلي.
مسألة: ومن رعف فلم يقصر عنه الدم، فليحش أنفه، فان لم يمسكه الحشو فليقعد ويوميء، وتبقى ويجعل بين يديه طستا، أو رمادا أو بطحاء
أو نزابا
مسألة: ومن أصابه جرح فعصبه وحضرت الصلاة فقام يصلي فلما أحرم، دفع الدم من الجرح، فلينظر ما لم يخف فوت الصلاة، فان خاف فوتها
توضأ ويصلي.
مسألة: ومن رعف ولم يقردمه، ولم ينقطع، انه يصلي قاعدا ويتوقى ثيابه ان يصيبها الدم، ولتكن صلاته جلوسا في رمل أو رماد حيث لا يثير الدم، فيحفر بين يديه خبة ليقطر الدم، ويصلي كما أمكنه لطهارة الماء، الا موضع الحدث اذا لم يمكنه شدة، وما لا يمنع من خروجه به هكذا. قال أصحابنا، وقال: بعضهم: يتيمم لما بقى من موضع طهارته، والنظر يوجب عندي ان المرعوف، ومن لم يقر دمه أن الجمع للصلاتين يجزئه قياسا على المستحاضة، وهذا اشبه باصول أصحابنا، لأن المستحاضة جاز لها الجمع للمشقة، وكذلك المسافر والمبطون، والذي اخترناه فيمن رعف أو كان في معناه، فلم ينقطع دمه ان الجمع له جائز، وفي صلاته قاعدا. . نظر، والله أعلم.
مسألة: ومن صلى و به دم، ولم يمكنه غسله صلى كما أمكنه في جبائر أو غيرها، ولا اعادة عليه
مسألة: ومن أصابه الرعاف صلى قاعدا بالايماء، ويكون الدم يقطر في الأرض ويجوز له ان قدر أن يحتمل في منخريه ما يمسك به الدم أن يصلي قائما ويشمر
ثيابه حتى لا يقطر عليها الدم.
مسألة: ومن انطلق من
حلقه عرق يرمي الدم فدام به وحضرته الصلاة؟
صلى قائما وبزق عن يمينه وشماله، ويتوق ثيابه
•
- YEE-