بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٦

مسألة: ومن أصابه القيء يوما وليلة ولم ير منه افاقة، صلى قاعدا، ويكون

قدامه رماد، ويرمي. عليه القيء.

مسألة: ومن

كان كفه قرحة، أو ركبتيه لا يقدر أن يضعهما على الأرض،

فان امكنه ان يسجد، ولا تؤذيه، فليسجد، وان لم يقدر على ذلك فليوميء مسألة: ومن ابتلى بالتقطير في الصلاة، فان شبه له وهو في الصلاة، انه قد

قطر منه شيء، فليمض في صلاته، فاذا فرغ فلينتظر، فان رأى بللا فليتوضأ وليعد الصلاة، وان لم ير شيئا فلا اعادة عليه، وان كان يقطره الماء لا ينقطع فليحش ذكره بالقطن، ويجعل ذكره في كيس في تراب نظيف، فاذا فرغ، نظر فان رأى بللا ألقى ذلك التراب، وجعل غيره عند كل صلاة.

تم الكتاب بعون الملك الوهاب، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم

- YET-