بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٥

مسألة: والمجروح اذا لم يرق دم جرحه صلى والدم يسيل، اذا خشي فوت الصلاة، وذلك جائز.

مسألة: ومن ـ كتاب محمد بن جعفر - ومن انتقضت صلاته ببعض الاحداث، فانه يستأنف الصلاة، الا في القيء والرعاف، فان الاثر الذي لا يختلف فيه ان من عناه في صلاته قيء أو رعاف، انفتل فتوضأ وبني على صلاته، وله أن يتوضأ حيث كان الماء، ويبنى على صلاته ان شاء في موضعه، وان شاء في غيره، ولا يضره مشيه الى الوضوء، ولا حمل نعله وثيابه واستقاء الماء لوضوئه، وان كان اماما ففي بعض الرأي ان يجوز ان ينتظره القوم حتى يتوضأ ويتم بهم صلاتهم وفي قول آخر أنهم لا ينتظرونه، وهذا الرأي أحب الي. ومن غيره، قال محمد بن المسبح: لا ينتظر: لأن الاثر جاء أن يقدم رجلا (رجع).

بسم

•

وان تكلم صاحب القيء والرعاف بشيء مما ينقض على المصلي صلاته، ولو قال الله، انتقضت صلاته، وكان عليه أن يستأنف اذا توضأ، وكذلك ان مسته نجاسة، أو خرج منه دم، أو غيره مما ينقض الصلاة، انتقضت صلاته، ويستأنف الصلاة اذا توضأ.

مسألة: ومنه، وقال ابو عبد الله - رحمه الله - فيمن صلى مع الامام ركعة ثم

معهم

الركعة

انصرف لقيء أو رعاف فتوضأ ثم رجع وقد صلى الامام، فأدرك الأخيرة؟ قال: يستأنف الصلاة، والقياس غير هذا، ولكن يدع القياس، ونأخذ بالاحتياط. قال غيره، قال وقد قيل هذا، وقال من قال: انه يستعد بما مضى من

صلاته، ويدخل فيما بقى من الصلاة ويبدل ما فاته منذ فارقهم

•

مسألة: قلت له فانه لما أراد أن يتوضأ قال: بسم الله؟ قال: اخاف أن يفسد

عليه ما مضى من صلاته ويستأنف الصلاة.

مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد، واما الذي في يده جرح، ولم يقر دم وحشاه، وهو ينبع، فما أحب له أن يؤم الناس، ويقدم غيره، والله أعلم.

- YEO_