الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧الباب الحادي عشر
في الداخل في المسجد والامام يخطب
من ـ كتاب الاشراف ـ واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة في المسجد،
(1)
والامام يخطب فقال الحسن البصري، يصلي ركعتين، وبه قال مكحول بن عقبة)
والمغيره والشافعي والحميري وأحمد واسحق وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث وقالت طائفة: يجلس ولا يصلي هذا قول محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي. والنخعي ومالك. وقتادة والليث بن سعد. وسعيد بن عبد العزيز والنعمان. وقال أبو مخلد ان شئت ركعت، وان شئت جلست، وقال الأوزاعي من ركعهما في بيته ثم دخل المسجد والامام يخطب قعد، ولم يركع وان لم يکن ركع ركع اذا دخل المسجد. قال أبو بكر: يركعهما. للثابت عن النبي أنه قال لرجل دخل المسجد اذا جاء أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين). وقد روينا عن ابن عمر، انه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة، وعن ابن عباس انه كان يصلي ثماني ركعات. وعن ابن مسعود انه كان يصلي أربع ركعات ويأمر بعد ذلك يصلى ما شاء الله، وقد أمر النبي الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: اباحة الصلاة والأمر بها قبل الجمعة في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، ولا أعلم في ذلك حدا موقوتا، وفي بعض قولهم: انه لا بأس والخطيب يخطب يوم الجمعة، وفي بعض قولهم ان ذلك حدث وبدعة، لعل المعنى فيه انه لم يكن في الأصل، وان لم يكن
(1) في نسخة ابن عيينة
- EV -