بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٦

لكان لمن لم يدرك الخطبة أن يعيدها اربعا، وأيضا فلو كانت تقوم مقام ركعتين لجاز أن يقال ان بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها يستدبر القبلة بها. ومن الكتاب - والخطبة للجمعة من شروط فرضها، وليست بعضا منها، كما قال بعض مخالفينا: انها بدل من ركعتين وعن محمد بن المسبح ان خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين.

-