الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٥الباب الثالث والعشرون
في البيع يوم الجمعة
والحبوة والتخطي للناس والامام يخطب
ومن ـ جامع ابن جعفر ـ ويكره الشراء والبيع، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ويكره ذلك اذا زالت الشمس، ولو لم يناد حتى يصلي الامام. وبعض رأى رد البيع في ذلك الوقت، ولم يجيء عن أبي علي - رحمه الله - الا الكراهية. ومن - الكتاب - والمسافر يوم الجمعة لا بأس عليه ان يشتري ويبيع، اذا نودي للصلاة، وكذلك من ليس عليه جمعة.
مسألة: ومن اشترى وباع بعد زوال الشمس يوم الجمعة، ومن قبل الصلاة، لم يحرم ذلك البيع، ولا ينتقض، وانما هذا تأديب من الله وتعليم لقوله: فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) فمن لم ينتشر فلا بأس عليه. وقوله: (وأشهدوا اذا تبايعتم) انما ذلك أدب من لهم، ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقض.
الله
مسألة: وسألته عن الشراء والبيع، من المقيمين يوم الجمعة، والامام في الخطبة قبل أن تقام الصلاة، هل يجوز لهم ذلك؟ قال: معي، انه قد نهى عنه، ولا يبين لي جواز ذلك الا من عذر. قلت له: فالمسافرون في كراهية البيع والشراء ورده يوم الجمعة، مثل المقيمين؟ قال: لا يبين لي ذلك، الا من طريق التنزه
1401