الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٢قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف،
كنحو ما ذكر انه قد قال: من قال عليه ان يسجد ولو على ظهر رجل، وقال من قال: انه لا يسجد، وله ان يمسك عن السجود حتى يقوم الناس، ثم يسجد ويلحق الامام في الصلاة، ولا أعلم في قولهم انه يوميء اذا أمكنه السجود
-
٣٬٩٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.