بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٢

قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف،

كنحو ما ذكر انه قد قال: من قال عليه ان يسجد ولو على ظهر رجل، وقال من قال: انه لا يسجد، وله ان يمسك عن السجود حتى يقوم الناس، ثم يسجد ويلحق الامام في الصلاة، ولا أعلم في قولهم انه يوميء اذا أمكنه السجود

-