الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٦صلاة العيدين ما قدر، فان لم يفعل. فقد روي عن محمد ابن محبوب انه لم يقدم
على ترك ولايته.
مسألة: ومن لم يذهب الى صلاة العيد، وان صلى ركعتين أو اربع ركعات
فحسن، وان لم يفعل. فلا بأس عليه
مسألة
: ومن سها خلف الامام في صلاة العيدين، فعليه سجدتا الوهم
مسألة: ومن حج فلا يصلي صلاة العيد، وأما من لم يحج من أهل مكة،
فانهم يصلون صلاة العيد يوم الأضحى في المسجد
مسألة: ويقطع صلاة العيد ما يقطع صلاة الفريضة
مسألة: والمأمور به الانسان أن يمر الى مجتمع لصلاة العيد، وكذلك السنة فان صلى وحده فبعد أن يصلي الامام، الا أن يكون في موضع لا يعلم انه يدرك صلاة العيد في الجماعة، فانه يصلي ركعتين بلا تكبير، على قول محمد بن محبوب، وان كبر فجائز
مسألة: وصلاة العيد سنة واجبة، لا يجوز التخلف عنها الا من عذر، ولابد من الخطبة بعد الصلاة.
-
مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - وسئل عن صلاة العيدين أفرض هي أم سنة؟ قيل له: صلاة العيدين سنة من فضائل السنن، وهما ركعتان. وقد قال الله تعالى: وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقد قالوا: انها صلاة العيد، وصدقة الفطر. وقوله: فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر) قيل انها في صلاة النحر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: انها نزلت في صدقة الفطر) وصلاة الفطر العيد. وقد روي عن النبي، صلى صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر النساء بالخروج اليها. عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الى العيدين والغواني من الخدور، وأمر الحائض أن تعتزل مصلى المسلمين.
مسألة: وسمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، كانوا يصلون يوم
-47 -
-