الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٠١الباب الثامن والعشرون
في صلاة العيدين والتكبير عند الخروج الى صلاة العيدين
ومن - كتاب الاشراف - ذكر التكبير ليلة الفطر. وقال أبو بكر: قال الله جل ثناؤه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم واختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر، فقال أكثر أهل العلم: يكبرون اذا غدوا الى المصلى، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن امامة الباهلي وأبي ذر، وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك ابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابو الزناد، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابان بن عثمان وأبي بكر بن محمد والحكم وحماد. ومالك بن أنس. وأحمد بن حنبل. واسحق بن راهوية. وأبي ثور، وحكى الأوزاعي ذلك عن الناس، وكان الشافعي يقول اذا رأى هلال شوال، أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى، ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا الى المصلى، حتى يخرج الامام للصلاة، وكذلك أحب في عيد الأضحى لمن لم يحج، وروينا عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون. فقال: يكبر الامام؟ قيل: لا. قال أمجانين الناس؟ قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن ذلك قد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله وجماعة من التابعين، وهذا قول أكثر أهل العلم، فان كبر مكبر ليلة الفطر، فلا بأس، لأنه ذكر الله قال أبو سعيد: أما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا، أنهم يكبرون
1:1 -