بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٢

اذا غدوا الى المصلى، والتكبير كله في كل وقت جائز، والفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب ما يخرج به من حال الطاعة في بيته، وهو أن يريده لغير الله لرياء أو سمعة، ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله، الا على معنى يخص ذلك، وأما على التكبير في النحر فمع أصحابنا أنهم يكبرون دبر الصلوات، لصلاة الظهر من يوم النحر الى تمام ايام التشريق، وفي غير الحج، اذا خرجوا لصلاة النحر مثل الفطر، ومن - الكتاب - صفة التكبير. قال أبو بكر: كان قتادة يقول التكبير (الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله الحمد وكان ابن المبارك يقول: اذا خرج يوم الفطر: (الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وكان مالك بن أنس لا يحد فيه حدا، وقال أحمد بن

حنبل: هذا واسع.

وقال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه بما يكبر الله من التكبير وحمده من المحامد، فقد كبر، وهذا واسع معنا، وليس بواجب كوجوب غيره، وحسن ألا يدع شيئا من الفضائل، ولا يحد على الناس حدا، ومن

غير الكتاب

مسألة: ومن - جامع أبي محمد - ويستحب تكبير ليلة الفطر. لقول الله تبارك وتعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ما هداكم.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن. ويغدو الى المصلى جاهرا بالتكبير، لأن الرواية عن النبي كذلك، ثم يقطعه اذا بلغ المصلى، وصلاة العيد ركعتان.

•

مسألة: ومن ـ كتاب الضياء - ومن كبر في ذهابه الى المصلى في العيدين

فحسن، ومن لم يكبر، فلا بأس عليه، وان قال: لا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن، وان قال الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ولله الحمد فحسن، ويؤمر بالتكبير يوم العيد. أما أصحابنا من أهل مكة فيقولون: الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأما أهل عمان فيقولون:

-

1. T-