بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٠٨

مسألة: ومن - جامع أبي الحسن - ويكون بروزهم الى موضع مجتمعهم في مخرجهم، وان كان مطرا صلوا في المسجد، وان لم يتفق فالصلاة في الرحال،

ويكره الكلام.

مسألة: وقد كانوا يستحبون أن يكون مصلى العيدين غير المسجد الذي تصلي

فيه الجماعة يكون واسعا على الناس.

-