بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٤

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه متى ما بلغهم ذلك وصح معهم في وقت ما تجوز فيه الصلاة، خرجوا ولو كان بعد زوال الشمس، وان بلغهم بعد العصر انتظروا الى الغد، ومعي انه قيل يخرجون ولو بعد

العصر، وقيل انهم يخرجون ولو في الليل، وقيل لا يخرجون بعد زوال الشمس وينتظرون الى الغد، ولا أعلم انه منصوص في قول أصحابنا انه لا صلاة، ولو لم يأتهم الخبر، الا من بعد الزوال، ولكنه يعجبني ذلك من القول لثبوت السنة، انه وقت صلاة العيد قبل زوال الشمس من يوم العيد، وانه من ترك الصلاة ذلك اليوم من بعد العلم لعذر، أو غير عذر حتى تزول الشمس. فلا صلاة بعد ذلك للجماعة من صلاة العيد

مسألة: ومن غير، - الكتاب - ومن جامع أبي محمد ـ ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لما يرجع الناس فيه الى ضحاياهم، ويستحب تأخير صلاة الفطر وانتظار الناس لما يشغلهم من الصدقة فيه، وزكاة الأنفس المأمور بتعجيلها قبل الصلاة.

مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - وان لم يصح خبر العيد الا بعد الزوال؟ فقال قوم يبرزون، ويصلون وقال آخرون: يؤخرون الى الغد. ومن ـ الكتاب - وقد قيل في الذين يغمى عليهم، انهم يخرجون من الغد، وقد روي عن النبي: أنه أمر اناسا من الأنصار أن يخرجوا من الغد، وهذا يوافق أن صلاة العيد هي

مثل الضحي، وقتها ذلك فأما من يقول ببدل ما فاته في الوقت حين علم. مسألة: وان لم يصح خبر العيد، الا بعد الزوال فقال من قال: لا يخرجون بعد الزوال وينتظرون الى الغد ويخرجون. وقال من قال: يخرجون ما لم يصلوا العصر، وقال من قال: وقال من قال: يخرجون ما لم تغب الشمس. وقال من قال: يخرجون ولو في الليل. وقال من قال: اذا عرض عذر أو شغل، حتى زالت الشمس، انه لا صلاة بعد زوال الشمس، كما لا جمعة بعد انقضاء الظهر

•

مسألة: ومن غير - الكتاب والزيادة المضافة اليه - مما وجدته بخط الشيخ أبي

-

-112 -