بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٢

لم يخالفا وقعد تافلا شيء عليهما، وان استأذنتهما، فلم يأذنا لها فذهبتا برأيهما لم

يكونا آثمين.

مسألة: قال أبو محمد، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الجماعة في

غير العيد.

مسألة: وليس للنساء أن يذهبن الى عرفة، ولا أحب لهن ذلك، فان فعلن وذهبن فلا بأس عليهن

مسألة: ومن ـ جامع ابن جعفر - والنساء يخرجن لصلاة العيد، ولا بأس بخروج الحائض، وتكون خلف الناس لحال صلاتهم.

مسألة: وعن ذوات الخدور، وهل لهن أن يتخلفن عن الخروج يوم العيد؟ فقال عليهم الخروج؟ والحائض تخرج تقعد ناحية فتسمع ولا تصلي. قلت: فان كرهن قال يؤمرن فان لم يفعلن يضربن.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن ـ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر النساء بالخروج اليها عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نخرج الى العيدين، الغواني من الخدور، وأمر الحائض أن

تعتزل مصلى المسلمين فعلى هذا لابد للنساء، من أن يخرجن الى العيدين مسألة: ومن غيره، وقد قيل: ان الحائض ليس عليها بروز، ولا تذبح

حتى تنقضي الخطبة.

مسألة: وعن نساء اجتمعن يوم النحر ويوم الفطر، هل تؤمهن واحدة منهن؟ قال أبو يحيى وغيره: لا تؤمهن، ولكن تصلي كل واحدة لنفسها. مسألة: ومن ـ جامع أبي الحسن - وصلاة العيد ركعتان. هكذا نقلت الأمة

عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، بغير أذان ولا اقامة قبل الخطبة تفتتح الصلاة بالتكبير ويوجه بعد اعتقاد النية واستقبال القبلة: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا اله غيرك. قال الله: وسبح بحمد ربك حين

-