الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٣تقوم) ويضم الى هذا توجيه ابراهيم عليه السلام يقول: (جهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ثم يكبر تكبيرة الاحرام وقد
وكل
قيل: تكبير العيد بعد الاحرام سبعا أو تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة، سنة. قال: فان كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الاحرام خمسا ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وسورة يجهر بالتكبير بعد القراءة، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم فيقرأ، وقد روي ذلك عن النبي انه قرأ كذلك، وقد روي أنه قام في الثانية، فاذا فـ ذا فرغ من القراءة كبر خمسا ثم ركع، فاذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كبر ثلاثا ثم يسجد بتكبيرة، وأتم صلاته، فهذا لمن قال بثلاث عشرة تكبيرة في قول أصحابنا، وان أراد احدى عشرة تكبيرة كبر تكبيرة الاحرام ستا، وقرأ وسجد وقام فقرأ، فاذا فرغ من القراءة كبر خمسا، وقضى صلاته، وان أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا، وقرأ وسجد، فاذا فرغ من القراءة كبر خمسا، وأتم صلاته، وان اراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا، وقام قرأ ثم كبر ثلاثا ثم أتم صلاته، فهذه الوجوه كلها في التكبير جائز في صلاة العيدين، وقد اختلف الناس في ذلك، وقد قيل ان
كله سنة.
مسألة
: ومن ـ كتاب الاشراف - قال أبو بكر: فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل قولك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وما أشبه ذلك، ففي قول الأوزاعي يقول: اذا فرغ من السبع التكبيرات قال الشافعي: يكبر الله في الصلاة، ثم يفتتح فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم يكبر سبعا.
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معنى الاتفاق، من قول أصحابنا. ان
التوجيه لصلاة العيد قبل تكبيرة الاحرام، وكذلك في جميع الصلوات
،
وأما الاستعاذة قبل تكبيرة الاحرام فيختلف فيها من قولهم. فقال من قال: في صلاة العيد انه يستعيذ بعد تكبيرة الاحرام، وتكبير الصلاة، ثم يقرأ، وقال من قال:
-