بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٥

الباب التاسع والثلاثون

في التكبير في العيدين

ومن ـ كتاب الضياء ـ ومن كبر في مضيه الى المصلى في العيدين فحسن، ومن لم يكبر، فلا بأس عليه. ومن ـ جامع أبي محمد ـ ويستحب التكبير ليلة الفطر لقول الله: ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ما هداكم) وفي - جامع أبي الحسن - ويغدو الى المصلى جاهرا بالتكبير، لأن الرواية عن النبي كذلك، ثم يقطعه اذا بلغ المصلى. ومن ـ كتاب الاشراف - اختلف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر ويوم النحر. فقال: أكثرهم يكبرون اذا غدوا الى المصلى، كان ابن عمر يفعل ذلك، ويروي ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره، وكان الشافعي يقول: أحب اذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى، ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حين يغدون الى المصلى، حتى يخرج الامام للصلاة، وكذلك أحب في عيد الأضحى لمن لم يحج، وروينا عن ابن عباس انه سمع الناس يكبرون. فقال يكبر بهم الامام فقيل لا. أمجانين الناس.

قال أبو سعيد: ما في الفطر فأكثر ما يخرج من قول أصحابنا انهم يكبرون اذا غدوا الى المصلى، والتكبير كله في كل وقت جائز، والفضل ما لم يتخذ المكبر ذلك لسبب يخرج به من حال الطاعة في نيته وهو أن يريده لغير الله لرياء أو لسمعة، ولا يجوز على الفقهاء عندنا أن يسموا الناس مجانين لذكر الله، الا على معنى يخص ذلك، ويؤمر بالتكبير يوم العيد

-

135