الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٤يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يكبر التكبير ثم يقرأ.
مسألة: وفي - جامع ابن جعفر - يستعيذ بعد التكبير الأول ومن ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: اذا قرأت في العيدين فاسمع من يليك، ولا ترفع صوتك وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس والشافعي، وأكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وبه نقول، لأن في اختيار من اختارها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: انه كان يقرأ بهذه القراءة.
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق بثبوت الجهر بالقراءة في صلاة العيدين كسائر الجهر في الصلاة. ومعى، انه كذلك جاء الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وجهر بالقراءة في صلاة العيدين. ولا أعلم في الجهر بالقراءة في صلاة العيدين اختلافا، فان لم يكن يثبت فيهما الجهر بأكثر مما يثبت في الصلوات لسعة الناس، فليس بأقل من ذلك
134