بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٢

الفطر

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في قول أصحابنا الاستحباب للأكل يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى، ولا أعلم ذلك واجبا، وأما يوم النحر فلا أعلم انهم يستحبون ذلك فيه، كيوم الفطر ومعنى الفرق في ذلك عندي، والسنة يوم بذل الصدقة على الفقراء فالنفس أولى واحرى ان يدخل عليها الرفق، وذلك عندي اذا كان على معنى النية اتباع السنة، ولم يكن ذلك مما يشغله طلبه والاهتمام به عما هو أفضل منه، لو شغله ذلك وعوقه عن صلاة العيد كانت صلاة العيد

عندي أولى

- 142 -