الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٣الباب الثالث والأربعون
في الموضع الذي يجب على من كان فيه أن يخرج الى العيد!
ومن ـ كتاب الاشراف ـ قال أبو بكر: قال الأوزاعي، من أواه الليل الى أهله فعليه الجمعة والعيد. قال أبو الزناد: هما في النزول، هما بمنزلة الجمعة، وبه قال مالك بن أنس، وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ.
قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا حدا في وجوب ذلك أن يؤتي من قريب ولا بعيد، الا أنه يخرج في معنى قولهم، ان على أهل البلد الخروج الى الصلاة في موضعهم. وأقام السنة لصلاة العيد، ولا أعلم من قولهم انه يجب على أهل البلد اذا عدموا الصلاة أن يخرجوا الى بلد آخر، لطلب صلاة العيد اذا عدموا في موضعهم الحال عذر، واذا قدروا عليها صلوها في مواضعهم، الا انه قد رخص من رخص في ترك صلاة العيد، ولو قدر عليها في مثل البوادي والسفر والمسافي التي حول الأمصار الذين يقومون بصلاة العيد، ان لا صلاة عليهم اذا قام بها أهل القرى والأمصار.
مسألة: وعن أبي سعيد: أيضا وأكثر قولهم ان صلاة العيد انها تجب على أهل البلدان المحاضرين ولو لم تكن من الأمصار، الا مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار. فمعي، أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك، انه لا عيد عليهم، اذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة. ومن ـ كتاب الاشراف - روينا عن علي بن أبي طالب انه قال: لا جمعة ولا تشريق الا في مصر
-