الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٩الباب الخامس والاربعون
في الموضع الذي يصلي فيه العيدين
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: ان صلاة العيد
عند المكنة والأمان من العوائق وأذى الأمطار والرياح المؤذية، انها تكون في الجبان
•
أفضلها من المساجد، وبذلك يؤمرون، لأن بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وبذلك أمرهم فان كان ثم عائق، أو عذر بوجه من الوجوه، فبعد الجبان استحب، ولعله قد قيل كذلك في المسجد الجامع، فان لم يكن ذلك فمسجد معمور أحب الي من البنيان من غير المساجد، وبذلك يؤمرون، فان صلوا في غير مسجد في بيت أو غيره حيث تجوز الصلاة، كان ذلك عندي جائزا، والبيت احب الي من البراز في القرية في غير بيت، ولا مسجد ولا مصلى. ومن ـ جامع ابن جعفر - ويكون بروزهم الى الجبان، الا أن يكون مطر أو شيء يحول بينهم وبين البروز، وصلوا حيث أمكن لهم في مسجد أو غير. ومن ـ جامع أبي الحسن ـ وان كان مطر صلوا في المسجد، وان لم يتفق فالصلاة في الرحال.
-
149 -