الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٨وعن قومنا قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر: فقالت طائفة: يصليها المسافر. وهو قول الحسن البصري والشافعي. وقال مالك: والامام يكون في السفر ويحضر الأضحى والفطر، وليس عليه ذلك.
-
148
٣٬٩٨٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.