بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٤٨

وعن قومنا قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر: فقالت طائفة: يصليها المسافر. وهو قول الحسن البصري والشافعي. وقال مالك: والامام يكون في السفر ويحضر الأضحى والفطر، وليس عليه ذلك.

-

148