بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥١

الباب السادس والاربعون

فيمن زاد في تكبير العيدين

أو أنقص وفي رفع اليدين في التكبير

ومن - جامع أبي الحسن - وقد اختلفوا فيمن زاد في العيد تكبيرة، أو نقص ذلك في التكبير. فقال قوم بالنقض، ولم يوجب آخرون، ولم ير عليه نقضا، لأن ذلك سنة، فمن نسي من السنة شيئا، فلا نقض عليه في الفرائض ومن نسي من السنن في السنة، فلا نقض عليه.

مسألة: ومن - كتاب الاشراف ـ قال ابو بكر: واختلفوا في تكبير العيد ينساه المصلي حتى يبتديء في القراءة ففي قول مالك: ان ذكر ذلك قبل أن يركع أعاد وكبر وسجد سجدتي السهو، وان ركع مضى وكبر ما فات. من الركعة الثانية، وسجد سجدتي السهو ـ نسخة الوهم - وفي قول الشافعي: اذا افتتح الصلاة فلا يقطعها ولا قضاء عليه آخر قوليه، وقد كان يقول قبل ذلك كقول

مالك بن أنس.

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول اصحابنا انه لا تثبت صلاة العيد الا بالتكبير جميعا، وانه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان، في معنى تأدية السنة، وان التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة، فيخرج في معنى القول على هذا، انه اذا نسى التكبير الأول حتى قرأ وركع، أن يعيد الصلاة، لأنه قد ترك التكبير وقعد الى القراءة، ثم تعدى الى حد ثالث، وارجو أنه يخرج في بعض معنى قولهم، انه لو نسي حتى يكبر بعد القراءة، ويقرأ بعد التكبير، ان هذا موضع