بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٥٣

مما يشبه معنى الاتفاق، ولا أعلم في قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج، ولا من غيره في صلاة العيد، ولا يبين لي في ذلك فرق، الا أن يكون في ذلك معنى

لا يحضر ذكره فينظر في ذلك.) ومن غير - الكتاب - والزيادة المضافة اليه - مما ـ ـ

وجدته بخط مؤلف الكتاب، الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان. مسألة: وقلت ولو صلى وجهل التكبير في موضعه الا أنه كبر ستا، أو ثماني

أو عشرا، أو زاد على ثلاث عشرة، أو نقص من سبع أو كبر في الركعة الأولى فزاد ثلاثا، أو خمسا، تعمدا أو جهلا أو نسيانا. فمعي، أنه قد قيل اذا أتى بالصلاة على الوجه، الا انه نقص تكبيرة أو زادها في موضع من التكبير فقد قيل تفسد بالزيادة صلاته على التعمد والجهل والنسيان. وقيل لا تفسد بالزيادة وتفسد بالنقصان، على مثل ذلك من الجهل والنسيان والتعمد، وقيل لا تفسد صلاته

أن

بتكبيرة على الزيادة، وعلى النقصان في صلاة العيد من تكبير العيد، ويعجبني تفسد صلاته على التعمد الخلاف السنة في الزيادة والنقصان، اذا لم يوافق أحد قول المسلمين، وأما على الجهل والنسيان فأحب الا تفسد صلاته حتى ينقص ثلاث تكبيرات أو يزيدها في موضع واحد مو مواضع تكبير الصلاة، فأحب عندي ذلك اذا زاد ثلاثا أو انقصها أن يعيد على كل حال، وذلك انه زاد حدا من حدود الصلاة في أحد وجوه الصلاة، وهو في وجه ثلاث عشرة بعد الركوع، ثلاث تكبيرات، فافهم ذلك، وكذلك في النقصان، وهو أشد عندي. وقلت له: لو أم قوما أو صلى وحده فصلى كسائر النافلة وهو يعلم صلاة العيد أم لا، الا أنه قادر على معرفتها في حين ذلك أو قبله بعمد أو جهل. قلت: هل تتم صلاتهم؟ فأما ان صلى وحده لعذر كذلك فعندي انه قد قيل يجزئه، وقيل انه بذلك يؤم ولا يؤمر أن يصلي صلاة العيد وحده، وأما جماعة فمعي، انه لا يجزئهم ذلك وكذلك مخالف لسنة صلاة العيد وحده فيما معي انه مجتمع على ذلك.

(1) زيادة في نسخة. مسألة: ومن - جامع ابن جعفر - وقال من قال: من زاد تكبيرة في صلاة العيد، أو نقصها فعليه النقض، وقال من قال: النقض على من نقص، ولا نقض على من زاد، وقال من قال: لا نقض على من زاد ولا على من نقص، وهو رأي علي وأبي عبد االله رحمهما الله وهذا الرأي أحب الي.

-

153 -