بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦١

الباب الخمسون

في صلاة العيدين ومن تجوز خلفه

والعبد اذا أمره سيده بصلاة العيد، ورضى به القوم، فلا بأس، فان صلى

بغير رأيه، فقد مضى الجواب.

مسألة: فاذا أحدث الامام وهو في صلاة العيد، قدم من يتم بالناس

صلاتهم ويخطب بهم. مسألة: وإذا قرأ الامام السجدة في صلاة العيدين فليسجد مسألة: وان جهلوا فأقاموا في صلاة العيدين، ونسوا وصلوا فلا أرى نقضا

وصلا تهم تامة. وكذلك لو اذنوا واقاموا جهلا أو نسيانا فصلاتهم تامة. مسألة: ومن صلى بقوم صلاة العيدين، ثم حضره بعد ذلك رجال ونساء،

لم يجز أن يصلى بهم ثانية، والله أعلم. مسألة: واذا خرج الناس الى صلاة العيدين، خرجوا وعليهم السكينة، فاذا أرادوا الصلاة قدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بسنة نبيه وأقرأهم لكتاب ربه، ذلك أزكى لصلاتهم، فاذا قضي الصلاة كانت الخطبة والرغبة الى الله، ويوم الفطر يسمى يوم الجائزة، فاذا قام الامام للصلاة قام واستقبل القبلة، وأراد الصلاة ونوى ذلك أداء لسنة صلاة العيد طاعة الله ولرسوله، ويكون اماما لمن يصلي خلفه

بصلاته، يستحب ذلك ثم وجه وأحرم.

مسألة: وان لم يحضر الامام الا نساء أو عبيد، فأحب أن يصلي بهم صلاة

العيد ويخطب

-171 -