بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٢

مسألة: وعن أبي على - رحمه الله - فيمن لم يسمع تكبيرة الامام فلم يكبرها، وكبر مع الامام ما سمع، ولم يكبر مع الامام ما لم يسمع أو نسى، فلا يكبرها؟ فال: لا نقض عليه، وقال من قال: من زاد تكبيرة في صلاة العيد أو نقصها فعليه النقض، وقال من قال: لا نقض على من زاد ولا على من نقص، وهو رأي أبي علي وأبي عبد الله ـ رحمة الله عليهما. وكذلك وجدنا عن أبي عبد الله، وهذا الرأي أحب الي. وقال من قال: النقض على من نقص، ولا نقض على من زاد. وقال أبو عبد الله ـ رحمه الله ـ على قول من قال: النقض على من نقص تكبيرة من صلاة العيد، فلو أنهم صلوا، وانصرفوا ثم صح أن الامام كان نقص تكبيرة من التكبير، فان ذكروا ذلك من قبل زوال الشمس من ذلك اليوم، فليرجعوا يصلوا جماعة، في موضع العيد أو في المسجد أو حيث شاءوا، ويؤذن الناس لذلك، وان لم يذكروا حتى تزول الشمس من ذلك اليوم، فلا يصلوا جماعة تلك الصلاة، ويصلون ركعتين بعد تكبير صلاة العيد. قال محمد بن المسبح:

منهم

فرادي كل واحد ولا نقض عليهم في زيادة التكبير ولا نقصان تكبيرة، وصلاتهم تامة.

مسألة: قلت: ما تقول اذا زاد الامام في صلاة العيدين تكبيرة أو تكبيرتين؟ قال: لا نقض عليه، ولا على من خلفه، وكذلك ان نقص أيضا، فلا نقض عليه ولا عليهم. قلت: فان زاد الذي يسمع الناس التكبير تكبيرة أو تكبيرتين، فكبر

رجل بتكبيرة؟ قال: لا نقض عليه، ولا على من يكبر بتكبيره ان شاء الله.

مسألة: ومن - جامع أبي الحسن - واذا اجتمع ثلاثة صلوا صلاة العيد جماعة، وقد قيل بأقل وقالوا خمسة، وان لم يحضر الا نساء أو عبيد صلى بهم

صلاة العيد