بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٦٧

الباب الثالث والخمسون

في عدد من تجب لهم صلاة العيد

ومن ـ جامع أبي جابر محمد ابن جعفر - قيل: اذا اجتمع يوم العيد ثلاثة أو اثنان، والامام، صلوا جماعة. وقال من قال: حتى يكونوا خمسة. وقال آخرون: حتى يكونوا سبعة. وقال آخرون: حتى يكونوا عشرة، واذا صلوا جماعة فلابد أن يتكلم بهم رجل منهم بما فتح الله من الكلام.

مسألة: ولو أن رجلين صليا العيد لم أعبهما في ذلك، ويوجد حتى يكونوا ثلاثة رجال الامام ورجلان، ولا أرى بأسا أن يصلي رجل وامرأة

•

مسألة: ومن جامع أبي الحسن، واذا اجتمع ثلاثة، صلوا صلاة العيد جماعة، وقد قيل بأقل، وقالوا بأكثر، ويؤمرون بالخطبة. وان لم يحسنوا الخطبة قرأوا القرآن، وان لم يحضروا الا نساء وعبيد صلى بهم العبد صلاة العيد ويخطب.

11 -